الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٣
لمعاينة يده هذا ليس على إطلاقه بل (إذا ادعى) العقار (ملكا مطلقا أما في دعوى الغصب و) دعوى (الشراء) من ذي اليد (فلا) يفتقر لبينة أيضا.
بزازية:
(و) ذكر أنه يطالبه به) لتوقفه على طلبه ولاحتمال رهنه أو حبسه بالثمن، وبه استغنى عن زيادة بغير حق
(٣٣)
مفاتيح البحث: الغنى (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 ... » »»
الفهرست