الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤٢٥
أي اعمل برأيك لأنهما ليسا من صنيع التجار فلم يدخلا في التعميم (ما لم ينص) المالك (عليهما) فيملكهما، وإذا استدان كانت شركة وجوه وحينئذ (فلو اشترى بمال المضاربة ثوبا
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست