(فإن عمل) حتى ضمنه (خير رب المال: إن شاء ضمن المضارب الأول رأس ماله، وإن شاء ضمن الثاني) وإن اختار أخذ الربح ولا يضمن ليس له ذلك. بحر (فإن أذن) المالك (بالدفع ودفع بالثلث وقد قيل) للأول (ما رزق الله فبيننا نصفان، فللمالك النصف) عملا بشرطه (وللأول السدس الباقي وللثاني الثلث) المشروط.
(ولو قيل ما رزقك الله بكاف الخطاب) والمسألة بحالها (فللثاني ثلثه والباقي بين الأول والمالك نصفان)