ولو بعد العقد ما لم يصر المال عرضا، لأنه حينئذ لا يملك عزله فلا يملك تخصيصه كما سيجئ، قيدنا بالمفيد لان غير المفيد لا يعتبر أصلا كنهيه عن بيع الحال. وأما المفيد في الجملة كسوق من مصر، فإن صرح بالنهي صح، وإلا لا.
(فإن فعل ضمن) بالمخالفة (وكان ذلك الشراء له)