الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤٢٨
ولو بعد العقد ما لم يصر المال عرضا، لأنه حينئذ لا يملك عزله فلا يملك تخصيصه كما سيجئ، قيدنا بالمفيد لان غير المفيد لا يعتبر أصلا كنهيه عن بيع الحال. وأما المفيد في الجملة كسوق من مصر، فإن صرح بالنهي صح، وإلا لا.
(فإن فعل ضمن) بالمخالفة (وكان ذلك الشراء له)
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست