الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤٢٣
(ولا تفسد به) المضاربة كما يملك (و) يجئ (الايداع والرهن والارتهان والإجارة والاستئجار) فلو استأجر أرضا بيضاء ليزرعها أو يغرسها جاز: ظهيرية (والاحتيال) أي قبول الحوالة (بالثمن مطلقا) على الأيسر والأعسر لان كل ذلك من صنيع التجار (لا) يملك (المضاربة)
(٤٢٣)
مفاتيح البحث: الرهان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست