الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤١٤
كله (للمالك بضاعة) فيكون وكيلا متبرعا (ومع شرطه للعامل قرض) لقلة ضرره. (وشرطها):
أمور سبعة (كون رأس المال من الأثمان)
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست