الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤١٦
(وأما المضاربة بدين فإن على المضارب لم يجز، وإن على ثالث جاز وكره) ولو قال اشتر لي عبدا نسيئة ثم بعه وضارب بثمنه ففعل جاز، كقوله لغاصب أو مستودع أو مستبضع اعمل بما في يدك مضاربة بالنصف جاز. مجتبى (كون رأس المال عينا لا دينا) كما بسط في الدرر
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست