الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٧
(ويسأل القاضي المدعى عليه) عن الدعوى فيقول: إنه ادعى عليك كذا فماذا تقول (بعد صحتها وإلا) تصدر صحيحة (لا) يسأل لعدم وجوب جوابه (فإن أقر) فبها، لان دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره (أو أنكر فبرهن المدعي قضى عليه)
(٣٧)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست