الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٧
(ويسأل القاضي المدعى عليه) عن الدعوى فيقول: إنه ادعى عليك كذا فماذا تقول (بعد صحتها وإلا) تصدر صحيحة (لا) يسأل لعدم
وجوب
جوابه (فإن أقر) فبها، لان دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره (أو أنكر فبرهن المدعي قضى عليه)
(٣٧)
مفاتيح البحث:
الوجوب
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الدعوى
3
2
باب التحالف
76
3
باب دعوى الرجلين
118
4
باب دعوى الرجلين
118
5
ادعيا عينا نتاجا والعين في يد أحدهما:
144
6
تعريف النتاج
151
7
باب دعوى النسب
188
8
كتاب الاقرار
216
9
باب إقرار المريض
284
10
كتاب الصلح
345
11
كتاب المضاربة
409
12
باب المضارب يضارب
434
13
كتاب الايداع
464
14
كتاب العارية
522
15
كتاب الهبة
562
16
باب الرجوع في الهبة
605
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org