الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٢
إن كان) المدعي (منقولا) لما مر (ولا تثبت يده في العقار بتصادقهما، بل لا بد من بينة أو علم قاض) لاحتمال تزويرهما، بخلاف المنقول
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 ... » »»
الفهرست