الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٣٩
عدم الوقوع لم يقع: يعني ديانة قنية.
إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها فأفتى بعضهم بصحته. ظهيرية. الاقرار بشئ محال
(٣٣٩)
مفاتيح البحث: السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست