الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٢١١
إلا في أربع: وكالة ووصاية، وإثبات دين على ميت، واستحقاق عين من مشتر، ودعوى الآبق.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 208 209 210 211 212 213 216 217 218 ... » »»
الفهرست