الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٩
إلا إذا وهب جميع ماله لأجنبي وسلمه له فإنها تسمع عليه لكونه زائدا.
لا يجوز للمدعى عليه الانكار مع علمه بالحق إلا في دعوى العيب
(٢٠٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 208 209 210 211 212 213 216 ... » »»
الفهرست