الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٢١٠
ليبرهن فيتمكن من الرد، وفي الوصي إذا علم بالدين.
لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث: دعوى دين على ميت واستحقاق مبيع، ودعوى آبق.
الاقرار لا يجامع البينة.
(٢١٠)
مفاتيح البحث: الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 208 209 210 211 212 213 216 217 ... » »»
الفهرست