الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ١٩٩
وأما بدونه فلا إلا إذا عاد الابن إلى التصديق لبقاء إقرار الأب.
(ولو أنكر الأب الاقرار فبرهن عليه الابن قبل وأما الاقرار بأنه أخوه فلا يقبل لأنه إقرار على الغير) فروع لو قال لست وارثه ثم ادعى أنه وارثه وبين جهة الإرث صح، إذ التناقض في النسب عفو، ولو ادعى بنوة العم لم يصح
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست