الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٢١٣
لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مسألة في دعوى البحر قال: وهي غريبة يجب حفظها. أشباه.
قلت: وهي ما لو قال المغصوب منه كانت قيمة ثوبي مائة وقال الغاصب لم أدر ولكنها لا تبلغ مائة صدق بيمينه وألزم ببيانه، فلو لم يبين يحلف على الزيادة ثم يحلف المغصوب منه أيضا أن قيمته مائة، ولو ظهر خبر الغاصب بين أخذه أو قيمته فليحفظ، والله تعالى أعلم.
(٢١٣)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست