الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ١١١
(ولو ادعى أنه له غصبه منه فلان الغائب وبرهن عليه وزعم ذو اليد أن هذا الغائب أودعه عنده اندفعت) لتوافقهما أن اليد لذلك الرجل (ولو كان مكان دعوى الغصب دعوى سرقة لا) تندفع بزعم ذي اليد إيداع ذلك الغائب استحسانا. بزازية.
وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: لو اتفقا على الملك لزيد وكان يدعي الإجارة منه لم يكن الثاني خصما للأول على الصحيح
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 118 119 120 ... » »»
الفهرست