الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ١١٢
ولا لمدعي رهن أو شراء، أما المشتري فخصم للكل.
فروع: قال المدعى عليه لي دفع يمهل إلى المجلس الثاني. صغرى.
للمدعي تحليف مدعي الايداع على البتات. درر. وله تحليف المدعي على العلم،
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست