الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٩٣
بلا تسليم في الأصح، ونظر إلى فرج داخل بشهوة، والقول لمنكر الشهوة فتح. ومفاده أنه لو اشتراها بالخيار على أنها بكر فوطئها ليعلم أهي بكر أم لا كان إجازة. ولو وجدها ثيبا ولم يلبث فله الرد بهذا العيب. نهر وسيجئ في بابه،
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست