الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٨١
يأكل شحما) خلافا لهما، بل بشحم البطن والأمعاء اتفاقا لا بما في العظم اتفاقا. فتح (واليمين على شراء الشحم) وبيعه (كهي على أكله) حكما وخلافا. زيلعي (ولا) يحنث (بألية في حلفه لا يأكل) أو لا يشتري (شحما أو لحما) لأنها نوع ثالث (ولا) يحنث (بخبز أو دقيق أو سويق في) حلفه لا يأكل (هذا البر إلا بالقضم من عينها) لو مقلية كالبليلة في عرفنا، أما لو قضمها نيئة فلا حنث إلا بالنية. فتح. وفي النهر عن الكشف: المسألة على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يقول هذه الحنطة ويشير لصبرة، وهي مسألة المختصر.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست