الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٨٠
عرفنا فلا كما في البحر عن الخلاصة وغيرها ومنه علم أن العجمي يعتبر عرفه قطعا. وفي الخانية: الرأس والأكارع لحم في يمين الاكل لا في يمين الشراء، وفي لا يأكل من هذا الحمار يقع على كرائه، ومن هذا الكلب لا يقع على صيده، ولا يعم البقر الجاموس، ولا يحنث بأكل النئ هو الأصح (ولا) يحنث (بشحم الظهر) وهو اللحم السمين (في) حلفه (لا
(٨٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الأكل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست