الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٦٣٠
اعتمده المصنف في باب الاستحقاق، لكن اعتمد الأول آخر الكتاب تبعا للكنز وغيره، وفي العمادية: لا تقبل عند الامام وهو المختار، وصوبه الزيلعي. قال: وهو أحوط. وفي دعوى المنظومة المحبية: وهذا في وقف هو حق الله تعالى، أما لو كان على العباد لم يجز.
قلت: قد قدمنا قبولها مطلقا لثبوت أصله لمآله للفقراء، فتدبر. وفي فتاوى ابن نجيم:
نعم تسمع دعواه وبينته ويبطل البيع
(٦٣٠)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 ... » »»
الفهرست