الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٦٢٧
يكون له العزل والتفويض إلى غيره كالإيصاء. أشباه.
قال: وسئلت عن ناظر معين بالشرط ثم من بعده للحاكم فهل إذا فوض النظر لغيره ثم مات ينتقل للحاكم؟.
فأجبت: إن فوض في صحته فنعم، وإن في مرض موته لا ما دام المفوض له باقيا
(٦٢٧)
مفاتيح البحث: الموت (1)، المرض (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 ... » »»
الفهرست