الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٦٠٣
(على أجر مثله قيل يعقد ثانيا به على الأصح) في الأشباه، ولو زاد أجر مثله في نفسه بلا زيادة أحد فللمتولي فسخها، به يفتى. وما لم يفسخ فله المسمى (وقيل لا) يعقد به ثانيا (كزيادة) واحد (تعنتا) فإنها لا تعتبر، وسيجئ في الإجارة (والمستأجر الأول أولى من غيره إذا
(٦٠٣)
مفاتيح البحث: العقد (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 ... » »»
الفهرست