الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٥٩١
أو يتملكه القيم برضا المستأجر، فإن لم يرض تبقى إلى أن يخلص ملكه. محيط. بقي لو إجارته مسانهة أو مدة طويلة، والظاهر أنه لا تقبل الزيادة دفعا للضرر عليه ولا ضرر على الوقف، لان الزيادة إنما كانت بسبب البناء لا الزيادة في نفس الأرض انتهى.
وأما وقف الإقطاعات ففي النهر: لا يجوز إلا إذا كانت الأرض مواتا أو ملكا للامام
(٥٩١)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 ... » »»
الفهرست