الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٥٨٣
(أو) شرط (بيعه ويشتري بثمنه أرضا أخرى إذا شاء، فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها وإن لم يذكرها ثم لا يستبدلها) بثالثة، لأنه حكم ثبت بالشرط والشرط وجد في الأولى لا الثانية (وأما) الاستبدال ولو للمساكين آل (بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضي) درر.
(٥٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 577 578 579 581 582 583 584 585 586 587 588 ... » »»
الفهرست