الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٥٣٠
فيما عدا الخلط والاختلاط جوز ذاك البيع والتعاطي ثم الشريك ها هنا لو باعا * حصته من فرس وابتاعا ذلك منه الأجنبي هلكا * وكان ذا بغير إذن الشركا فإن يشاؤوا ضمنوا الشريك أو * من اشترى منه على ما قد رووا وإن يكن كل شريك اجرا * حصة حمام له من آخرا
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»
الفهرست