الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٥٢٧
وإلا لا، ولا يجبر الشريك على العمارة إلا في ثلاث:
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست