الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٢
(ولو قال ليس بابني ولا بابنك فهدر) لأنه أنكر الولادة.
(قال لامرأة يا زاني حد اتفاقا) لان الهاء تحذف للترخيم (ولرجل يا زانية لا) وقال محمد:
يحد لان الهاء تدخل للمبالغة كعلامة. قلنا الأصل في الكلام التذكير.
(ولا حد بقذف من لها ولد لا أب له) معروف (في بلد القذف) أو من لا عنت بولد (لأنه أمارة الزنا أو) بقذف (رجل وطئ في غير ملكه بكل وجه) كأمة ابنه (أو بوجه) كأمة مشتركة (أو في ملكه المحرم أبدا كأمة هي أخته رضاعا) في الأصح لفوات العفة
(٢٢٢)
مفاتيح البحث: الزنا (1)، الرضاع (1)، الوطئ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست