الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٢٢١
(ولو قاله لعرسه) وهو من أهل الشهادة (فردت به حدث ولا لعان) الأصل أن الحدين إذا اجتمعا وفي تقديم أحدهما إسقاط الآخر وجب تقديمه احتيالا للدرء واللعان في معنى الحد، ولذا قالوا لو قال لها يا زانية بنت الزانية بدئ بالحد لينتفي اللعان (ولو قالت) في جوابه (زنيت بك) أو معك (هدرا) أي الحد واللعان للشك قيد بالخطاب لأنها لو أجابته بأنت أزنى مني حد وحده. خانية (ولو كان) ذلك (مع أجنبية حدت دونه) لتصديقها (أقر بولد ثم نفاه يلاعن وإن عكس حد) للكذب (والولد فيهما) لاقراره
(٢٢١)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، اللعن (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست