الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٧
إقراره لا) يحد، لأنه خالص حق الله تعالى فيعمل الرجوع فيه، ثم ثبوته بإجماع الصحابة ولا إجماع إلا برأي عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وهما شرطا قيام الرائحة.
(والسكران من لا يفرق بين) الرجل والمرأة و (السماء والأرض. وقالا: من يختلط كلامه) غالبا، فلو نصفه مستقيما فليس بسكران. بحر (ويختار للفتوى) لضعف دليل الامام. فتح.
(ولو ارتد السكران) لم يصح ف‍ (- لا تحرم عرسه) وهذه إحدى المسائل السبع المستثناة من أنه كالصاحي كما بسطه المصنف معزيا للأشباه وغيرها.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست