الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ١٣٦
اعتبارا للغرض، وقيل تطلق.
حلف لا يتزوج بنات فلان وليس لفلان بنت لا يحنث بمن ولدت له. بحر (النكرة تدخل تحت النكرة والمعرفة لا) تدخل تحت النكرة، فلو قال: إن دخل هذه الدار أحد فكذا والدار له أو لغيره فدخلها الحالف حنث لتنكيره، ولو قال: داري أو دارك لا حنث بالخالف لتعريفه، وكذا لو قال: إن مس هذا الرأس أحد وأشار إلى رأسه لا يحنث الحالف بمسه، لأنه
(١٣٦)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست