الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ١٣٢
وإن أجيز بعد ذلك في الأصح كما لو قال إن ملكته فهو حر لعدم ملكه عند الامام (و) قيد بالخيار لأنه (لو قال إن بعته فهو حر فباعه بيعا صحيحا بلا خيار لا يعتق) لزوال ملكه. وتنحل اليمين لتحقق الشرط. زيلعي (ويحنث) الحالف في المسألتين (ب‍) - البيع أو بالشراء (الفاسد والموقوف
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست