الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٧٣٢
فأعتقها أحدهما لم يضمن، وكذا لو ولدت فادعاه أحدهما ثبت نسبه ولا ضمان ولا سعاية، خلافا لهما (و) إنما (تضمن بالجناية) إجماعا (فلو قربها إلى سبع فافترسها ضمن) لأنه ضمان جناية لا ضمان غصب، ولذا يضمن الصبي الحر بمثله. زيلعي.
(ولو قال لعبدين عنده ثلاثة أعبد له أحدهما حر فخرج واحد ودخل آخر فأعاد) قوله أحدكما حر، فما دام حيا يؤمر بلا بيان.
(و) إن (مات بلا بيان
(٧٣٢)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الغصب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 ... » »»
الفهرست