الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٧٢٧
قلت: ففي المتن خلل لا يخفى فتنبه. ثم رأيت شيخنا الرملي نبه على ذلك كذلك، فلله الحمد.
فرع: قال أحد الشريكين للآخر: بعت منك نصيبي، وإن لم أكن بعته منك فهو حر. قال الآخر: ما اشتريته وإن كنت اشتريته منك فهو حر، فالقول لمنكر الشراء بيمينه، فإن حلف ولا بينة للبائع عتق بلا سعاية لمدعي البيع، بل للآخر في حظه بكل حال، وكذا عندهما لو البائع معسرا، ولو موسرا لم يسع لاحد في الأصح. ولو (علق أحدهما عتقه بفعل غدا) مثلا، كإن
(٧٢٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 ... » »»
الفهرست