الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٦٩٨
تركته في الصحيح) بحر. ثم نقل عن البزازية تصحيح ما يخالفه، ونقله المصنف عن الخلاصة قائلا: ولو لم ترجع حتى مات لم تأخذها من تركته هو الصحيح. ا ه‍ ملخصا، فتأمل.
وفي البدائع: الممتنع من نفقة القريب المحرم يضرب ولا يحبس لفواتها بمضي الزمن فيستدرك بالضرب وقيده في النهر بحثا بما فوق الشهر لعدم سقوط ما دونه كما مر، ولا يصح الامر بالاستدانة ليرجع عليه بعد بلوغه.
(٦٩٨)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 ... » »»
الفهرست