الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٦٩٣
الرحم المحرم، فافهم.
(ولا نفقة) بواجبة (مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول والفروع) علوا أو سفلوا (الذميين) لا الحربيين ولو مستأمنين لانقطاع الإرث (يبيع الأب) لان له ولاية التصرف (لا الام) ولا بقية أقاربه ولا القاضي إجماعا (عرض ابنه) الكبير الغائب لا الحاضر إجماعا (لا عقاره)
(٦٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 ... » »»
الفهرست