الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٦٩٤
فيبيع عقار صغير ومجنون اتفاقا للنفقة له ولزوجته وأطفاله كما في النهر بحثا بقدر حاجته لا فوقها (ولا في دين له سواها) لمخالفة دين النفقة لسائر الديون (ضمن) قضاء لا ديانة (مودع الابن) كمديونه (لو أنفق الوديعة على أبويه) وزوجته وأطفاله (بغير أمر) مالك (أو قاض) إن كان، وإلا فلا ضمان استحسانا كما لا رجوع، وكما لو انحصر إرثه في المدفوع إليه لأنه وصل إليه عين حقه.
(٦٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 ... » »»
الفهرست