الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٧٠٥
ملكتك، أو إلى سببه كإن اشتريتك فأنت حر، بخلاف إن مات مورثي فأنت حر فأنت حر لا يصح، لا الموت ليس سببا للملك.
ومن لطائف التعليق قوله لامته: إن مات أبي فأنت حرة، فباعها لأبيه ثم نكحها فقال إن مات أبي فأنت طالق ثنتين، فمات الأب لم تطلق ولم تعتق. ظهيرية. كأنه لان الملك ثبت مقارنا لهما بالموت، فتأمل (بصريحه بلا نية) سواء وصفه به (كأنت حر
(٧٠٥)
مفاتيح البحث: الموت (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 ... » »»
الفهرست