الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٧٠٤
(ويصح من حر مكلف) ولو سكران أو مكرها أو مخطئا أو مريضا أو لا يعلم بأنه مملوكه، كقول الغاصب للمالك أو البائع للمشتري أعتق عبدي هذا وأشار إلى المبيع عتق، لا من صبي ومعتوه ومدهوش ومبرسم ومغمى عليه ومجنون ونائم، كما لا يصح طلاقهم، ولو أسند لحالة مما ذكر أو قال وأنا حربي في دار الحرب وقد علم ذلك فالقول له (في ملكه) ولو رقبة كمكاتب، وخرج عتق الحمل إذا ولدته لستة أشهر فأكثر (ولو لأقل صح ولو بإضافته إليه) كإن
(٧٠٤)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الحرب (1)، العتق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 ... » »»
الفهرست