الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٥٧٧
على أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني، وقول زفر: لا عدة عليها فتحل الأزواج، أبطله المصنف بما يطول، وجزم بأن القاضي المقلد إذا خالف مشهور مذهبه لا ينفذ حكمه في الأصح، كما لو ارتشى، إلا أن نص السلطان على العمل بغير المشهور فيسوغ فيصير
(٥٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 ... » »»
الفهرست