الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٥
(فرق بينهما وإن أقرت) المرأة بذلك (ثم أكذبت نفسها وقالت أخطأت وتزوجها جاز، كما لو تزوجها قبل أن تكذب نفسها) وإن أصرت عليه لان الحرمة ليست إليها. قالوا: وبه يفتى في جميع الوجوه. بزازية.
ومفاده أنها لو أقرت بالثلاث من رجل حل لها تزوجه
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست