الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٤
كان (لبنها منه له) وإلا لا كما سيجئ (فيحرم منه) أي بسببه (ما يحرم من النسب) رواه الشيخان.
واستثنى بعضهم إحدى وعشرين صورة، وجمعها في قوله:
يفارق النسب الارضاع في صور * كأم نافلة أو جدة الولد وأم أخت وأخت ابن
(٢٣٤)
مفاتيح البحث: الرضاع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست