الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٠
وعلق محمد الحرمة بالمرأتين مطلقا، قيل وهو الأصح (لا) يحرم (المخلوط بطعام) مطلقا وإن حساه حسوا وكذا لو جبنه، لان اسم الرضاع لا يقع عليه. بحر (و) لا (الاحتقان
(٢٤٠)
مفاتيح البحث: الرضاع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست