في الحال) بالبائن (أو المآل) بالرجعي (بلفظ مخصوص) هو ما اشتمل على الطلاق، فخرج الفسوخ كخيار عتق وبلوغ وردة، فإنه فسخ لا طلاق، وبهذا علم أن عبارة الكنز والملتقى منقوضة طردا وعكسا. بحر (وإيقاعه مباح) عند العامة لاطلاق الآيات أكمل (وقيل) قائله الكمال (الأصح حظره) أي منعه (إلا لحاجة) كريبة وكبر، والمذهب الأول كما في البحر