الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٠
في الحال) بالبائن (أو المآل) بالرجعي (بلفظ مخصوص) هو ما اشتمل على الطلاق، فخرج الفسوخ كخيار عتق وبلوغ وردة، فإنه فسخ لا طلاق، وبهذا علم أن عبارة الكنز والملتقى منقوضة طردا وعكسا. بحر (وإيقاعه مباح) عند العامة لاطلاق الآيات أكمل (وقيل) قائله الكمال (الأصح حظره) أي منعه (إلا لحاجة) كريبة وكبر، والمذهب الأول كما في البحر
(٢٥٠)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست