الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٢
(يوم التروية وقبله أفضل، ويحج كالمفرد) لكنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده إن لم يكن قدمهما بعد الاحرام (وذبح) كالقارن (ولم تنب الأضحية عنه، فإن عجز) عن دم (صام كالقران، وجاز صوم الثلاثة بعد إحرامها) أي العمرة، لكن في أشهر الحج (لا قبله) أي الاحرام (وتأخيره أفضل) رجاء وجود الهدي كما مر
(٥٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 587 588 589 590 591 592 594 595 596 597 598 ... » »»
الفهرست