الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٨
أو صدقة، ففصلها بقوله (الواجب دم على محرم بالغ) فلا شئ على الصبي خلافا للشافعي (ولو ناسيا) أو جاهلا أو مكرها،
(٥٩٨)
مفاتيح البحث: النسيان (1)، التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 592 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 ... » »»
الفهرست