الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٨
فيقضى عليه به ويثبت دخول الشهر ضمنا لعدم دخوله تحت الحكم. ( شهدوا أنه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال) في ليلة كذا (وقضى) القاضي (به ووجد استجماع شرائط الدعوى قضى) أي جاز لهذا (القاضي) أن يحكم (بشهادتهما) لان قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به، لا لو شهدوا برؤية غيرهم لأنه حكاية، نعم لو
(٤٢٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)، الحج (1)، الهلال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست