الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٩
استفاض الخبر في البلد الأخرى لزمهم على الصحيح من المذهب. مجتبى وغيره (وبعد صوم ثلاثين بقول عدلين حل الفطر) الباء متعلقة بصوم وبعد متعلقة بحل لوجود نصاب الشهادة (و) لو صاموا (بقول عدل) حيث يجوز وغم هلال الفطر (لا) يحل على المذهب خلافا لمحمد، كذا ذكره المصنف، لكن نقل ابن الكمال عن الذخيرة أنه إن غم هلال الفطر حل اتفاقا.
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست