الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٣
هلالا، وأما بعد قبوله فتجب الكفارة ولو فاسقا في الأصح (وقبل بلا دعوى و) بلا (لفظ أشهد) وبلا حكم ومجلس قضاء، لأنه خبر لا شهادة (للصوم مع علة كغيم) وغبار (خبر عدل) أو مستور على ما صححه البرزي على خلاف ظاهر الرواية لا فاسق اتفاقا، وهل له أن يشهد مع علمه بفسقه؟ قال البزاري: نعم لان القاضي ربما قبله (ولو) كان العدل (قنا أو أنثى أو محدودا قذف تاب) بين كيفية الرؤية أو لا على المذهب،
(٤٢٣)
مفاتيح البحث: الستر (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست