الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٣١١
في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غين الاعتاق) وتعتبر القيمة يوم الوجوب، وقالا يوم الأداء. وفي السوائم يوم الأداء إجماعا، وهو الأصح، ويقوم في البلد الذي المال فيه، ولو في مفازة ففي أقرب الأمصار إليه، فتح.
(والمصدق) لا (يأخذ) إلا (الوسط) وهو أعلى الأدنى، وأدنى الاعلى
(٣١١)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست